هل يمكن التداوي بالخمر قياساً على إباحة التداوي بالحرير؟
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(7290)
نحن نعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أباح لبعض المسلمين لبس الحرير بصفة دواء لهم، فهل نستطيع أن نقيس على هذا، وأن نشرب الخمر إذا وصف لنا أنه دواء؟
الإجابة :
لا يجوز ذلك؛ لأن الحرير حلّ للنساء وإنما حرم على الرجال لمعنى خاص فأبيح للحاجة إليه، بخلاف الخمر، فإنه محرم على الجميع مطلقاً لعظم ضرره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/48)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس