حكم لبس الرجال ساعات النساء
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(13447)
أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علما بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
الإجابة :
لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/81)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس