حكم صلاة المرأة بثياب الرجل
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18961)
هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟
الإجابة :
يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/95- 96)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس