حكم تكبير المصلي بعد الرفع من الركوع بدلًا من التسميع
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ إ. م. س من جدة يقول في سؤاله: ماذا على الإمام أو المأموم لو قال الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهوا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماما أو منفردا. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/286- 287)