نذر أن يقرأ القرآن فهل له أن يستأجر شخصا يقرأ بدلاً عنه ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18824)
هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر ؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء ؟ علماً بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.
الإجابة :
من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك؛ لأنه طاعة؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/349-350)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس