حكم أخذ الموظف إجازة مرضية لتبرير غيابه
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم(5377)
ما حكم الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل بسبب مرض، والحق أنه إنما استصدر تلك الشهادة لتغطية غيابه لزيارة أهله بتونس والجزائر، وما لم يدل بهذه الشهادة فهو لا يقبل له عذر، ويفصل عن العمل، ويخصم مرتبه ؟
الإجابة :
حكم هذه الشهادات التحريم؛ لأنها كذب وزور، قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[الحج: 30] وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ " - ثلاثا- " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين "، قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: " ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور " فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/523- 524)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس