يطلب منه صاحب العمل كتابة فاتورة للمشتري على غير السعر الحقيقي فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18312)
إني أعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلا إذا اشترى مني سلعا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالًا فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاء للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك ؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية ؟
الإجابة :
يجب عليك الصدق، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادًا على الفاتورة، وهي كذب، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة، فعليك التوبة إلى الله، والتزام الصدق، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/435- 436)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس