حكم الإفراض الصوري للأرض لأجل التسجيل في الصندوق العقاري
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16503)
بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانا إن كان صديقا له أو قريبا، وإما بعوض يتفقان عليه، وبعد أن يقدم طالب القرض أوراقه للبنك ويسجل ويعطى رقما لقرضه يذهب مع صاحبه إلى كاتب العدل فيفرغ له في أرضه، وإذا حان موعد قرضه بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات يشتري أرضا ليبني عليها حينذاك، ويتساءل كثير من المتصلين بالهاتف عن مشروعية الإفراغ الصوري المشار إليه، سواء كان بعوض أو بدونه، لذا أرجو التفضل بالاطلاع وتقرير ما يراه سماحتكم حيال ذلك.
الإجابة :
لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/440- 441)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس