حكم بيع شهادات المزرعة لعدم القيام بزراعتها وحكم شراء القمح بسعر أقل وبيعه على الصوامع بسعر مرتفع
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19272)
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأشفع لسماحتكم المعروض المقدم من المواطن: (م. ح. ر) رقم(1758) في 30 \ 10 \ 1417 ه- ، المتضمن طلب إفتائه في سؤاله: حيث يقول: إنه باع شهادات مزرعته التي لم يقم بزراعتها على أحد أقاربه بمبلغ أربعين ألف ريال، وقام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية بمبلغ وقدر، (85) هللة للكيلو غرام الواحد، وأدخله على مؤسسة الصوامع بمبلغ ريالين للكيلو غرام الواحد، ويسأل عن ذلك. آمل من سماحتكم إفتاءه. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
بيع المزارع لشهادات مزرعته وقيام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية أو غيرها بسعر أقل مما تشتريه منه مؤسسة الصوامع وإدخاله للمؤسسة على أنه محصول مزرعة البائع الأول لا يجوز، والعقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/462- 463)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس