هل له أن يستقدم زوجته بناء على أنها مربية لأولاد غيرها ؟
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(2206)
رجل ليس عنده صلاحية لكفالة زوجته، ويريد إحضارها إلى البحرين ولا يمكن وصولها إلا إذا عمل لها طلب على أساس مربية، ورسميا يعنون بها مربية لأولاد غيرها، والذي سيعمل لها التأشيرة في نيته ربة بيت، يعني مربية لأولادها، هل هذا جائز أم يعتبر كذبًا ؟
الإجابة :
إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز، وهذا من الكذب المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/472- 473)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس