حكم بيع الذهب القديم غير المستعمل على أنه جديد
عدد الزوار
144
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يبيع ذهبا قديما على أنه جديد (يعني: لم يلبس بعد) وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه، أو يكون ضمنا، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد (وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار 21 أو 18، وهي تأخذها من الصائغ، والصائغ يأخذها من المشتري، وهذا يكون على الجديد فقط)
الإجابة :
لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[التوبة: 119] وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من غشنا فليس منَّا» وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/487- 488)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس