حكم الإقامة في بلاد الكفر لغير مسوغ شرعي
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21676)
وجدت في إحدى فتاويكم بخصوص السفر إلى بلاد الكفر حديثا للرسول - صلى الله عليه وسلم - : «إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار» سؤالي هو: هل البراءة هنا تعني البراءة الكلية، أي: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لن يشفع في هؤلاء المسلمين المقيمين في بلدان الكفر بدون مسوغ شرعي ؟
الإجابة :
من أقام بين أظهر الكفار، لغير مسوغ شرعي، ولم يهاجر بدينه وهو قادر على ذلك، فقد عرض نفسه لعقوبة الله وسخطه، كما جاءت بذلك آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/92- 93)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس