حكم إلقاء السلام على عوام الناس
عدد الزوار
137
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5801)
بما أن (السلام عليكم) تحية المؤمن للمؤمن، فهل يجوز إلقاؤها للعامة دون استثناء ؟
الإجابة :
من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حق المسلم على المسلم ست " قيل: ما هن يا رسول الله ؟ قال: " إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه» كما أن من الحق عليه أن يرد السلام على من بدأه به؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[النساء: 86] وأما غير المسلم من المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز بداءتهم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/111- 112)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس