حكم هجر أهل المعاصي
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5320)
إذا اجتمع في الرجل أن يحلق لحيته ويضع خنافس، ويطول الشوارب، ورجل آخر يعفي اللحية والشارب. ثم ما رأيكم إذا اجتمعت الخصال هذه كلها في رجل واحد، وإذا كان لا يغطي أهله ولا يأمر ولا ينهى لأهله، ولا قرابته. هل يصح هجره ؟ والآخر الذي فيه حلق اللحية والخنافس لا يغطي أهله، والثاني الذي يطيل اللحية والشارب جميعًا، وإذا جاء أحد من هؤلاء يخطب منه يغطي أهله وذويه وقرابته هل يزوجه أم لا ؟ ومع ذلك أن الحرمة التي تتغطى عند هؤلاء يحصل عليها من الأذى من عشيرتها وغيره. أفتونا مأجورين .
الإجابة :
من حلق لحيته وأطال شاربه وفرط فيما يجب عليه نحو أهل بيته وأقاربه يجب نصحه ومتابعة إرشاده إلى ما يجب عليه وتحذيره مما يرتكب من المعصية، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر على التفريط في الواجب والتمادي في ارتكاب المنكر شرع هجره لله عسى أن يؤثر ذلك فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/376- 377)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس