هل له هجر أفراد قبيلته بعد امتناعهم من تزويجه ؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3578)
أنا رجل أبلغ 23 من العمر، وليس لدي زوجة، ولي جماعة كثيرون بعض منهم لا يوجد لديه أحد يزوجني، وبعض منهم كلما خطبت منهم استهزءوا بي، علمًا بأني لم أقصر في واجب أحد منهم، وإنني مقيم جميع أركان الإسلام الخمسة، ومجتنب المعاصي من المشروبات وغيرها، ولم يسبق لي أي شيء يخل في شرفي، فهل يجوز لي أن أهجر هؤلاء الجماعة وأتزوج من أي قبيلة غير تلك القبيلة.
الإجابة :
منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحًا هجرك لهم، وزواجك من أي قبيلة أو من الخارج جائز، والعبرة بالمرأة التي تتزوجها، فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/10- 11)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس