حكم الكذب إذا لم يضر به أحدا
عدد الزوار
131
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم(6355)
ما حكم الكذب الذي لا يوقع أحدا في مضرة أبدا ؟
الإجابة :
يحرم الكذب مطلقا، إلا ما استثناه الشارع، وليس ما ذكر منها؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[التوبة: 119] وفي (الصحيحين) وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» وعن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرءوا إن شئتم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[التوبة: 119] هكذا قرأها ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة ؟
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/51-52)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس