حكم لعن الجد والعم بحضرة الأب
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9536)
يوجد بالقرية التي أسكنها رجل له أولاد، وهؤلاء الأولاد يرددون على ألسنتهم صفة لا يرضاها الرب عز وجل، وكذا الشرع والعرف والنظام، وهي اللعن المستمر بحضرة أبيهم لعمهم وجدهم المتوفى، علما أن هؤلاء الأولاد يأكلون من مال جدهم. أرغب إفتائي وإبداء الحكم الشرعي فيمن هو على هذه الحال. أمدكم الله بطول العمر، ووفقكم وسدد خطاكم.
الإجابة :
لعن هؤلاء الأولاد جدهم وعمهم محرم شرعا، ويحرم على أبيهم السكوت على ذلك ؛ لما في ذلك من لعن المعين، ولما فيه من قطيعة الرحم والإساءة إلى الأقارب، وعليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، عسى أن يتوب عليهم، وأن يدعوا لجدهم وعمهم، ويحسنوا إلى الحي منهم مما يعتبر صلة له، ويستغفروا لهم، وعليك أن تنصحهم، عسى أن يقبلوا النصيحة ويستجيبوا لموعظتك، ونسأل الله التوفيق للجميع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/273- 274)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس