حكم من يتعمد الضرط عند الآخرين والضحك من ذلك
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6753)
حدث في هذا الزمان أناس وللأسف إذا اجتمعوا في بعض مجالسهم يتضارطون فيضحكون على ذلك معجبين بهذا الفعل، وإذا قيل لهم: اتركوا هذه الأفعال الذميمة، قالوا: إنها أولى من الجشاء (التغار) أو مثله، مع عدم الدليل المانع لذلك، فبماذا يجابون ؟ أثابكم الله.
الإجابة :
لا يجوز التضارط تصنعًا، ولا الضحك من ذلك؛ لمخالفة ذلك للمروءة ومكارم الأخلاق، وليس ذلك مثل الجشاء، فإن الجشاء يخرج عادة دون قصد إليه ولا يضحك منه، أما إذا خرج الضراط من مخرجه الطبيعي دون تصنع- فلا حرج فيه، ولا يجوز الضحك منه؛ لما ثبت عن عبد الله بن زمعة أنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس» رواه البخاري، وعنه أيضا أنه «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/111- 112)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس