حكم عمل مساج المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الفتيات مع بعضهن بعضاً، أو الفتيان مع بعضهم بعضاً من عمل المساج، وهو: أن يرقد الشخص على بطنه -مثلاً- ويقوم الآخر بتدليك ظهره وجنبيه ورقبته وكتفيه وساقيه وربما فخذيه، وأحياناً يكون ذلك من وراء ثياب، وأحياناً يكون التدليك مع مباشرة الجلد، وربما وضع المدلك دهناً يدلك به، خصوصاً أن مثل هذه الظاهرة تكثر في سكن الكليات والجامعات لكلا الجنسين ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
إذا فعله الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فهذا لا بأس به؛ لأنه مهما كان الأمر فهو مباح حتى لو تحركت شهوته في هذه الحال فليقض شهوته لأنه مع امرأته، أما إذا كان مع غيرهما ففيه فتنة، فلو أن شاباً فعل ذلك مع شاب ألا يخشى أن تثور شهوته ؟ بلى، ولو فعلتها امرأة مع امرأة يخشى كذلك أن تثور شهوتها؛ لأن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، فلا أرى هذا جائزاً إلا مع الزوج وزوجته، كذلك لو فرضنا أن رجلاً شيخاً كبيراً له بنات وطلب منهن أن يغمزن ظهره فهذا لا بأس به؛ لأن الشهوة هنا بعيدة جداً، والرجل كبير يحتاج إليه، فمع حاجته وبعد الشهوة نقول: لا بأس به إن شاء الله.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(66)