هل يشرع تشميت والدته أو أخته أو زوجته إذا عطست أو هو خاص بالرجال؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15503)
إذا عطست والدتي أو أختي أو زوجتي هل أقول: (يرحمك الله) أم يقتصر ذلك على الذكور فقط ؟ حيث سمعت ناسا يقولون: التشميت للرجل دون المرأة، هل هذا صحيح أم لا؟
الإجابة :
المشروع أن يشمت العاطس إذا حمد الله تعالى، ذكرا كان أو أنثى، فتقول لوالدتك ونحوها: (يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) كما يقال للرجل: (يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) ، فقد ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة » متفق عليه، وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «للمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات فاتبعه» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/112- 113)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس