حكم صعق الحشرات بالآلات الكهربائية
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحسن الله إليكم يقول لسائل: ما حكم استعمال الآلة الكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات ؟
الإجابة :
لابأس بها لوجوه:
الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق ولكنه صعق يمتص الحياة بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق
ثانياً: أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار وإنما قصد دفع أذاها والحديث : «نهى أن يعذب بالنار» وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها.
الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم منها ولقد أحرق النبي- صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب