حكم وسم البهائم لأجل تمييزها عن غيرها
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(3548)
توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك ؟
الإجابة :
نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس - رضي الله عنه -قال: « غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة». وفي لفظ لأحمد وابن ماجه -رحمهما الله عنه - : «دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنما في آذانها» . أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - زجر عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/160- 161)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس