حكم صلاة المرأة كاشفة لبعض أجزاء بدنها
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18286)
ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها ؟
الإجابة :
المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضاً؛ لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المرأة عورة» . . الحديث، رواه الترمذي، ولما صح عنه أيضا - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/248- 249)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس