حكم قتل المؤذي من الحيوان
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عفا الله عنك يا شيخ! ما حكم قَتْلِ ما آذى من الحيوان كالهر وغيره ؟
الإجابة :
الحيوانات تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: طبيعته الإيذاء: فهذا يُسَنُّ قتله، سواءً أكان مِمَّا نص عليه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ، كالعقرب، والفأرة، والكلب العقور، أو كان مِمَّا سواه ممن يشاركه في علة الحكم وهو الأذية، ولهذا قال العلماء: يُسَنُّ قتل كل مُؤذٍ، فهذا يُقْتَل إذا كان من عادته الأذى، حتى وإن لم يؤذِ؛ لأنه إن لم يؤذِ هذه المرة آذى في المرة الأخرى.
القسم الثاني: ما لا أذية فيه ولا مضرة: فهذا لا يُقَتَل؛ ولكن قتلَه ليس حراماً؛ إلا أن الأولى عدم قتله، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه.
وإنما قلنا: إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذِك؛ لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- قسم أُمِرَ بقتله.
2- وقسم نُهِيَ عن قتله.
3- وقسم سُكِتَ عن قتله.
- فالذي أُمِرَ بقتله، مثل: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحيَّة، والوزغ، وما أشبه ذلك.
والذي نُهِىَ عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد.
والذي سُكِتَ عن قتله مثل: بقية الحيوانات والحشرات، فهذه مسكوت عنها، والأولى عدم قتلها؛ لأن قتلها أقل ما فيه أنه إزهاق روح بغير سبب.
ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت في حياة فهي تسبح الله عزَّ وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح.
وعلى كل حال، فالحكم أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذِِك، فإن آذتْك فلا بأس أن تقتلها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(67)