هل له الانفراد عن أهله بسبب عدم تمكن زوجته من لباس الحجاب . . ؟
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحسن الله إليكم يقول: شاب يسكن في بيت أهله ولكن هذا البيت فيه اختلاط ولا تستطيع زوجة هذا الشاب أن تتحجب بسبب الاختلاط هل يجوز أن يبني له بيتا بمفرده أم يعتبر ذلك من العقوق لتركه والديه مع إخوانه الذين يبلغ عددهم ثلاثة ؟
الإجابة :
إذا كان يتضرر أو يتأذى ببقائه مع أهله في البيت، فلا بأس أن ينفرد عنهم بسكن لكن مع قيامه ببر الوالدين والحضور إليهما صباحا ومساء والسؤال عنهما وعن أحوالهما وهل يحتاجان شيئا إذا كان عنده فضل مال ولا حرج عليه في هذا، أما إذا كان لا يلحقه ضرر ولا أذية، فالأولى أن يبقى عند والديه؛ لأن ذلك أسر لهما وأجمع للشمل ومن الأذية أن يشاهد من إخوانه ما يخشى منه الفتنة بالنسبة لزوجته، فإن الإنسان لا يمكنه أن يستقر في بيت يخشى على أهله من الفتنة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب