حكم إعانة الأب في عمله المحرَّم . .
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10469)
يعمل والدي- هداه الله - في مهنة التصوير، وموسم الحج عنده مورد رزق، إذ أنه بتفاهة عمله يرسم صورة الحاج ومكة والمدينة وغير ذلك من الجهالات، بيد أنه يبلغ من العمر عتيًا، إذ بلغ حوالي 78 سنة، وليس معي إخوة ذكور غيري، ومن عمله هذا يصرف علينا، وأنا طالب بدار العلوم بجامعة القاهرة، ونسكن في الصعيد - صعيد مصر - ومن هذا العمل وغيره من أعمال البياض المحدودة نتعايش، وهو بشيخوخته هذه يتضرع إلي كي أعاونه في مهنته، ويقول لي: لا ترسم ما فيه روح، اعمل غيره، وارحم ضعفي وكبر سني، وأنا لا أحتمل أن يتوسل مخلوق بمخلوق، خاصة إذا كان ذاك كبيرا مسنا يقول لي: لا تعمل، ولكن وصل لي معداتي. ولا أدري شيخنا ما الحل، فهل علي من إثم إذا عاونته في بعض العمل غير ذي الروح ؟ أو هل أتركه لشيخوخته هذه التي لا أحتمل ضعفها ؟ أفتونا مأجورين وابسطوا الجواب. وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا يجوز لك أن تعين والدك على فعل محرم، سواء كان غاية أو وسيلة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/191- 192)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس