حكم مساعدة الوالد في حمل المتاع
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(7536)
هل يمنع الشرع الإسلامي إذا رأى ولد والده أو والدته تحمل متاعا أن يسرع ويأخذه عنهما ؟ وهل الإسلام أمر دعاته أن يعلم الأولاد ليحقروا آبائهم وأمهاتهم المسلمين وإن كانوا عكسهم فما حكم الشرع نحوهم إذا لم يمنعوا أولادهم عن الصلاة ؟
الإجابة :
دلت الأدلة الشرعية على وجوب الإحسان إلى الأبوين ومعاملتهما بالمعروف، والمساعدة لحمل المتاع عنهما من الإحسان إليهما، ولا يجوز احتقارهما، لكن إذا كانا كافرين فلا يطعهما في معصية الله من الشرك به، ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾[لقمان: 15]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/164)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس