حكم طاعة الوالد في بيع الدخان وحكم بيع البلبيف، واللانشون، والجبن المستورد
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3952)
ما حكم الإسلام في بيع الدخان (السجائر)، وإن كان بيعها أمرا من الوالد فهل هذا يكون عذرًا، إن كان حرامًا فما العمل ؟ وما حكم الإسلام في بيع البلبيف، واللانشون، والجبن المستورد ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
شرب الدخان حرام، والاتجار بيعًا وشراء فيه حرام، ولو كان ذلك بأمر الوالد أو غيره؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الطاعة في المعروف»، وإذا كان ما استورد من البلبيف واللانشون والجبن من حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية، أو ثبت إضافة شيء إليه كشحم خنزير أو ميتة؛ لم يجز أكله، وحرم بيعه وشراؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/56- 57)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس