هل له أن ينهر والدته إذا لم تمتثل لأوامر الشرع ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(11004)
والدتي قدمت لها النصح بشأن الحجاب ولكنها لم تمتثل لذلك، وأحيانا يجيء عندنا زوج أختي فتجلسه مع زوجتي، هل إذا نهرتها، أو تكلمت معها في ذلك علي ذنب ؟
الإجابة :
يجب عليك أن تبر أمك وتحسن إليها بالقول والفعل، وأن تبين لها- دون أن تنهرها - أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف لزوج أخت زوجها، وأن تعرض عليها هذه الفتوى، فإن استجابت فالحمد لله، وإن امتنعت فأمر زوجتك بعدم طاعة أمك في الكشف لزوج أختك، وامنعها من الجلوس معه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/209)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس