أنفق على والده في مرض موته فهل له أن يأخذ مقابله من مال التركة ؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20715)
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية - حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل أن يتسع صدركم لأجد إن شاء الله لديكم إجابة لسؤالي هذا. توفي والدي يرحمه الله في الأسبوع الأخير من شعبان 1419هـ ، وبعد الوفاة بأيام استدعتني أمي، وعندما ذهبت إليها وجدتها تعطيني مبلغا من المال، وقالت: لقد ادخرنا هذا المبلغ وهو لك لقاء ما أنفقته على أبيك طيلة فترة مرضه، علما بأن أبي كان بالمعاش، ويتقاضى راتب تقاعد (أو ما يسمى في مصر: المعاش)، أما الأم فلا تعمل. وأود أن أضع أمام فضيلتكم أنه منذ بدء مرض أبي ومعرفتي به منذ عام تقريبا أخبرني إخوتي بأنهم لا يملكون إمكانية الإنفاق، وقالوا بالحرف الواحد: أنفق أنت، وسيكون لك في ذمتنا ما ينبغي أن يدفعه كل منا بالتساوي، وسنعطيه لك حين ميسرة، فأخبرتهم بأنني أنفق على والدي ابتغاء مرضاة الله. وسبق أن سخرني الله وأتيت بوالدي لأداء فريضة الحج عام 1413هـ والحمد لله، ولم أطلب منهم شيئا.
وسؤالي هو:
أ - هل يحق لي التصرف في هذا المال ؟
2 - أم هل يجوز أن أضعه في مصرف إسلامي كصدقة جارية عن أبي ؟
3 - أم هل يتم توزيع المبلغ على كامل الورثة وهم: (الأم ونحن الذكور الأربعة وابنتان) وما هي نسب التوزيع ؟
وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
جميع ما خلفه والدك من مال وعقار ونحوهما من حق الورثة، وما أنفقته على والدك أثناء مرضه وفي حجه فاحتسب ذلك عند الله، وهذا من البر به، واحمد الله أن أعانك الله على بره والإحسان إليه، ولا تأخذ مقابل ذلك شيئا، لا سيما أنك ذكرت لإخوانك أن ما أنفقته على والدك هو لأجل ابتغاء مرضاة الله، ولك الأجر والثواب من الله على ذلك إن شاء الله، وهذا المال الذي عندك مما ادخره والدك من حق الورثة.
وإذا كان الواقع كما ذكرت من أن ورثة والدك هم المذكورين في سؤالك؛ فإن التركة تقسم كما يلي: لأمك وهي زوجة والدك الثمن، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/262- 264)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس