هل يسمح لزوجته بزيارة زوجة جاره الذي لا يشهد الصلاة ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم السائل يقول فضيلة الشيخ: إذا كان جاري في الحارة لا يشهد الصلاة فهل أسمح لأولادي بزيارة أهله ؟
الإجابة :
إذا كان لك جارٌ لا يشهد الصلاة، فالواجب عليك أن تهدي له هدية وهي النصيحة فتذهب إليه أو تدعوه إلى بيتك وتنصحه وترغبه في الخير وتبين له فضل صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة وتحذره من المخالفة وترك الجماعة وتبين له أن ثقل الصلاة إنما يكون على أهل النفاق كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً» وتحذره من مغبة المعاصي وآثارها السيئة على القلب والأخلاق والعبادة والرزق وغير ذلك لأن المعاصي لها آثار سيئة في كل شيء ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾[الطلاق: 4] فإذا أردت الرزق وإذا أردت التيسير فعليك بتقوى الله عز وجل، فإنها السبب في هذا ثم إن هداه الله فهو من نعمة الله عليك وعليه وإن كانت الأخرى فقد باء بالإثم وسلمت من المسئولية، أما بالنسبة لأهلك وأولادك فإذا كان أهله مستقيمين ولا يخشى على أهلك وأولادك منهم، فإن العصيان الواقع من أبي هؤلاء الجيران لا يؤثر عليهم فاجعل أهلك وأولادك يزورونهم؛ لأن إكرام الجار من الإيمان، أما إذا كان أهله غير مستقيمين ويخشى على أهلك وأولادك منهم فامنع أهلك وأولادك من زيارتهم لئلا يتأثروا بهم ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب