هل له دخول بيت جاره المهجور في حال سقوط شيء بداخله له قيمة ؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7497)
إذا سقط في دار الجار شيء أو طفل، ودار الجار هذه قديمة وفيها أشياء لا يستعملها، فهل يجوز لي أن أفتح الباب دون إذنه لإسعاف الطفل، وخاصة أن دار الجار مهجورة، وهو لا يسكن فيها، والجار ساكن في مسكن بعيد عن مكان وقوع الطفل ؟ أفيدوني.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر، وكان الساقط طفلًا لا يمكنه الخروج من البيت إلا بفتح الباب - جاز فتحه ولو بدون إذن صاحب البيت؛ إنقاذًا للطفل من الهلاك، لكن يستحسن أن يكون مع من يفتح الباب شخص أمين موثوق؛ دفعًا للتهمة عمن فتح الباب، واحتياطًا لحفظ ما في البيت من متاع لصاحبه.
وإذا كان الساقط شيئًا له قيمة كثيرة، ويخشى من بقائه في موضع سقوطه فكذلك، أما إذا كان الساقط شيئًا لا يخشى عليه أو تافهاً مثل الكرة، فيترك حتى يأذن صاحب البيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/100- 101)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس