حكم تغيير الرجال والنساء الشيب بالحناء وحكم الاختضاب للزينة
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(15888)
أسأل عن مادة وهي تسمى الحناء يستخدمها الرجال للشعر الأبيض من الرأس واللحية، حتى لم يصبح بلون أحمر، والنساء للشعر الأبيض من رؤوسهن والبعض يعمله زينة في اليدين والرجلين من النساء والرجال، فهل هذا طريقة صحيحة أم هي طريقة خطأ؟
الإجابة :
يستحب للنساء والرجال تغيير الشيب بلون غير السواد، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» سواء غيره بالحناء أو غيره من الألوان الأخرى غير السواد، أما الخضاب بالحناء للزينة فهو من خصائص النساء ولا يجوز للرجال؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء»، وأما استعمال الحناء بوضعه على بعض الجسم للعلاج من المرض إذا كان فيه فائدة - فهو جائز للرجال والنساء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «تداووا، ولا تداووا بحرام».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/106- 107)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس