حكم لبس الساعة المطلية بالذهب
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض؟
الإجابة :
الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها، وأما للرجال فحرام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم الذهب على ذكور أمته.
وأما قول السائل الذهب الأبيض فلا نعلم أن هناك ذهباً أبيض، الذهب كله أحمر، لكن إن كان قصده بالذهب الأبيض الفضة، فإن الفضة ليست من الذهب، ويجوز منها ما لا يجوز من الذهب كالخاتم ونحوه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/108)