حكم طلي الأظافر بالمناكير وحكم الصلاة بها
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم استعمال المرأة للمناكير؟
الإجابة :
المناكير لا يجوز للمرأة إذا كانت تصلي أن تستعمله في أظافرها؛ وذلك لأنه تمنع وصول الماء إلى البشرة ومن شروط الوضوء أن يُزيل المتوضئ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أي إلى ما يجب غسله وقياس ذلك على الخفين قياس مع الفارق؛ لأن الخفين وردت بها السنة، وهما مختصان بالرجل المحتاجة إلى التدفئة؛ لأنها تباشر المشي والحفاء، وأما هذا فإنه لمجرد الزينة ثم إن هذا أيضاً إذا وضع لا يكون موقتاً، أما الخفان مؤقتة فالأصل وجوب غسل اليدين كاملة ولم يرد أنه يمسح على الحائل في اليدين فلا يجوز للإنسان أن يقيس هذا على مسألة الخفين، أما إذا كانت لا تصلي كالحائض والنفساء فلا حرج عليها في ذلك.
يا فضيلة الشيخ! ما حكم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها؟
إذا لم يصح وضوئها لم تصح صلاتها لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فمادام الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة أيضاً.
يا فضيلة الشيخ! هل تلزمها الإعادة في هذه الحال؟
إذا كانت تعرف أن هذا لا يجوز فإنه يلزمها الإعادة وإذا كانت تجهل فإنه لا إعادة عليها بناءً على القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها الكتاب والسنة وهو أن الجاهل لا يلزم بإعادة ما ترك من واجب ولا يأثم بفعل ما فعل من محظور لكن قد يكون هذا الجاهل مفرطاً لم يسأل ولم يبحث فنلزمه بالواجب من هذه الناحية حيث إنه ترك ما يجب عليه من التعلم أما إذا لم يحصل منه التفريط وإنما كان غافلاً غفلة نهائية ولا يعرف عن هذه الأمور ولا تحدثه نفسه بأنها حرام أو ما أشبه ذلك فإنه يرفع عنه ولهذا لم يأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- المسيء في صلاته الذي كان لا يطمئن فيها لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته وكان لا يحسن غير ما كان يصنع أمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقد قال له النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ارجع فصل فإنك لم تصلِ» وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها لم يخرج فهو مطالب بفعلها على وجه التمام.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب