حكم اقتناء النساء للمجلات الخاصة بأزياء النساء مع فيها من خلاعة..
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ! عن مجلة (البردة) وهي مجلة أزياء نسائية تعرض جميع أنواع الملابس حتى ملابس النوم، والهدف من هذه المجلة اقتباس الأزياء للملابس فقط علماً بأن هذه المجلات تكون صادرة من مصادر غربية بحتة وتظهر فيها نساء شبه عاريات، ويعرض فيها ملابس لا تناسب الفتيات المسلمات، وهذا في الغالب وليس دائماً، فما حكم الاعتماد عليها باختيار الأزياء المناسبة فقط بغض النظر عن ما فيها من تبرج؟ وما حكم اقتباس تسريحات الشعر من النساء العارضات للأزياء؟ وهل يدخل ذلكم في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم» وما حكم لبس القصير للمرأة مثل أن يكون الثوب في نصف الساق أو فوق الكعب قليلاً؟
الإجابة :
لا يجوز اقتناء هذه المجلات وأشباهها لما فيها من الصور الخليعة، ولأنها قد تدعو إلى هذه الألبسة البعيدة عن الألبسة الدينية الإسلامية الموجبة للتشبه بالكفار في لبسهم، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم». فلا يجوز اقتناء هذه المجلات ولا شرائها، بل يجب على الإنسان إذا رآها أن يحرقها إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً.
كذلك مسألة الشعر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم.
وبهذه المناسبة، فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي تمت إلى الحياء ولا الشريعة الإسلامية بصلة. أو الموضات التي يكون عليها تسريح الشعر، وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وبالطابع الإسلامي حتى يعود للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وما ذلك على الله بعزيز.
أما بالنسبة للقصير فالذي نرى أن لبس القصير للنساء داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات». وأنه لا يجوز للمرأة أن تعاد لبس القصير. أما بالنسبة للعورة: فالعورة شيء واللباس شيء آخر، فإذا كان على المرأة ثوب يستر إلى الكعب ثم بدا ساقها لحاجة وليس حولها إلا نساء أو محارم، فإنها لا تأثم بذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/281- 283)