حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
في بعض المحلات هداهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان كما ذكر الله في الآية؟
الإجابة :
بلى. بيع المحرم حرام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(13)