هل لبس الثوب الأبيض ليلة الزفاف من تقليد الغرب؟
عدد الزوار
137
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لقد عرفت أن المرأة المسلمة يجب عليها ألا تقلد الغرب؛ لأنهم نصارى أو يهود، و هل إذا لبست المرأة المسلمة الثوب الأبيض، في ليلة زفافها يكون داخلاً في الحرمة، حتى ولو كان ذلك أصبح عرفا؟
الإجابة :
لا شك أن التشبه بأعداء الله من الكفرة أمر لا يجوز، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم، من أنواع الكفرة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم» وأدلة أخرى جاءت تحذر من التشبه بأعداء الله، وهو يعم الرجال والنساء، وجاءت أحاديث صحيحة تدل على تحريم تشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة تشبه لبسة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس لبسة تشبه لبسة المرأة، وقد لعن الرسول من فعل ذلك -عليه الصلاة والسلام-، واللباس الأبيض يختلف، فإذا كان على الزي الذي يشبه زي الرجال حرم، وإذا كان على زي يختص بالنساء فلا تحريم، وهكذا الأسود والأحمر والأصفر والأخضر، جميع الألوان ما كان منها على زي الرجال، حرم لبس النساء له، وما كان على زي النساء، حرم لبس الرجال له، وهذا هو الفاصل في جميع الألوان، يجب على الرجل أن يبتعد عن مشابهة المرأة في زيها ولباسها ونحو ذلك، ويجب على المرأة أن تبتعد عن مشابهة الرجل في زيه، أو كلامه أو مشيه أو نحو ذلك، وقد «لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال» فكونها تلبس ليلة الزفاف لبسا خاصا اعتاده النساء، لا يشبه لبس الرجال، لا حرج، سواء كان أسود أو أخضر أو أبيض أو غير ذلك، إذا كان من زي النساء، ملابس النساء، لكن يجب أن ينتبه المسلمون إلى أمر يفعله بعض الناس، وهو تشريع المرأة على الطريقة المعروفة الآن، التي توضع على منصة مرتفعة، عليها لباس خاص، ويحضر الزوج وبعض من معه من أقاربه، حتى يجلسوا عندها بين النساء، وكثير منهن سافرات، هذا لا يجوز، هذا فتنة، قد كتبنا في هذا ما يسر الله، ونشر للتحذير من هذا العمل السيئ، أما كونها تجلس بين النساء في لباس خاص، قد عرف بين النساء فلا بأس، لكن لا يجوز السماح للرجال بالدخول على النساء، في هذه الحالة لا الزوج ولا غيره، والزوج يدخل عليها في مكان خاص، يدخل على زوجته أما جعلها في محل مرتفع، والزوج يجلس معها، وربما لمسها وربما قل حياؤه وقبلها عند الناس، أو ربما حضر معه أبوه أو أخوه أو إخوته، هذا أمر فيه خطر كبير، ولا يجوز، وفيه تعرضه لرؤية النساء اللاتي يكشفن هناك، أو يكن شبه عاريات هناك، وربما أفضى ذلك إلى فتنة له، تجعله يزهد في زوجته، ويرغب عنها لما شاهد من النساء الأخريات، الحاصل أن هذا منكر لا ينبغي فعله، بل ينبغي طرح هذه العادة وتركها، وأن تكون المرأة في محل خاص، يدخل عليها فيه دون المحل الذي بين النساء، وأما وجودها بين النساء في صفة خاصة، أو لباس خاص ليس معهن رجال، فلا حرج في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (21/104- 106)