حكم تغيير الشَّيب
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل الشيخ: ما حكم تغيير الشَّيب؟ وبم يُغيَّر؟
الإجابة :
تغيير شعر الشَّيب سنة أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويُغيَّره بكل لون ما عدا السَّواد، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغير بالسَّواد فقال: «جنبوه السَّواد». وورد في الحديث الوعيد على من صبغه بالسَّواد، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغة بالسواد، لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله، ولأن الذي يصبغه بالسَّواد كأنما يعارض سنة الله -عز وجل- في خلقه، فإن الشَّعر في حال الشباب يكون أسود، فإذا أبيضَّ للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السُّنة إلى ما كانت عليه من قبل، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل، ومع ذلك فإن الذي يصبغ بالسَّواد لا بد أن يتبين أنه صابغ به؛ لأن أصول الشعر ستكون بيضاء.
وقد قال الشاعر:
نسودُ أعلاها وتأبي أصولها ولا خير في فرع إذا خانه الأصل.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/120- 121)