حكم صبغ اللحية بالسواد وغيره
عدد الزوار
191
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1839)
مسألة خاض فيها كثير من الناس وهي صبغ اللحاء بالأسود وغيره ما هو الجائز والمحرم؟
الإجابة :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصبغ بالصفرة» ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ولا يجوز تغيير الشيب بالسواد؛ لأن أبا بكر لما جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأبيه أبي قحافة ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر: «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» رواه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/ 188- 189)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس