هل صح الحديث في النهي عن تغيير الشيب بالسَّواد؟ وما الحكمة من النهي؟ وحكم إزالة العيوب من الجسم
عدد الزوار
238
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل الشيخ: ورد في بعض الأحاديث النهي عن تغيير الشَّعر بالسَّواد، فهل الحديث في ذلك صحيح؟ وما الحكمة من النهي؟ وما حكم إزالة العيوب من الجسم؟
الإجابة :
الحديث صحيح، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بتغيير الشَّيب، وأمر بتجنيبه السَّواد، وتوعد من يخضبون لحاهم بالسَّواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الصَّبغ بالسَّواد من كبائر الذنوب، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ليكون ممن أطاع الله ورسوله، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾[الأحزاب: 70]. وقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾[الأحزاب: 36]. ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الحكم فهو عام.
ثم إن الحكمة في ذلك هو أن في صبغ الشعر بالسَّواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها، فإنه إذا حوَّل شعره الأبيض إلى السَّواد، فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب فيكون بذلك مضاداً للحكمة التي جعل الخلق عليها بكونهم إذا كبروا أبيضَّ شعرهم بعد السَّواد، ومن المعلوم أنَّ مضادة المخلوق للخالق أمر لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقة، كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه، ونقول أيضاً: إنه بدلاً من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السَّواد والحُمرة، وبهذا يزول المحظور ويحصل المطلوب.
أما إزالة العيوب فهذه لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان إصبع زائدة، فيجري لها عملية لقطعها إذا لم يكن هناك ضرر، وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/121- 122)