إذا حج غير البالغ، فهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: أ. م. ض, هذا العام في نيتي أن أحج إن شاء الله تعالى، وسيكون معي ابني البالغ من العمر تسع سنوات ونصفًا، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفريضة؟
الإجابة :
لا، لا تجزئه حتى يحتلم؛ حتى يبلغ الحلم، لكن نافلة، لك أجر وله أجر، يقول السائب بن يزيد -رضي الله عنه-: «حُجَّ بي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين». ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث – يعني الحلم - فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أُعتِق فعليه أن يحج حجة أخرى». حج المملوك نافلة، وحج الصبي نافلة، فإذا بلغ الحلم واستطاع الحج وجب عليه حج الفريضة، وهكذا العبد إذا عتقَ واستطاع الحج وجب عليه حج الفريضة. وبلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة: أحدها: إكمال خمس عشرة سنة، إذا كمل خمس عشرة سنة صار رجلاً، وهكذا المرأة.
الثاني: إنبات الشعر الخشن حول الفرج؛ حول القبل، إذا أنبت الشعر حول القبل، يسمى شعر العانة، ويسمى الشعرة، إذا نبت للرجل أو المرأة هذا الشعر صار الرجل مكلفًا، وصارت المرأة مكلفة، تجب عليهما الصلاة وصوم رمضان، والحج إذا استطاع الحج والمرأة كذلك، بهذا الإنبات يكون مكلفًا والمرأة تكون مكلفة.
الثالث: إنزال المني، إذا أنزل الرجل منيًا عن شهوة: باحتلام أو بالتفكير أو ملامسة صار بالغًا صار رجلاً، وهكذا المرأة إذا أنزلت بالتفكير أو بالاحتلام صارت بالغة بهذا الإنزال، ولو أم تسع سنين، أو عشر سنين، أو إحدى عشرة سنة، أو ثلاث عشرة سنة، إذا بلغت تسعًا فهي امرأة تصلح للزواج، قد تحتلم، قد تنبت، قد تحيض أيضًا وهي بنت عشر أو بنت تسع، إذا كملت تسعًا قد تحيض، تقول عائشة -رضي الله عنها-: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» والنبي -صلى الله عليه وسلم- دخل بعائشة وهي ابنة تسع. هذه أمور ثلاثة؛ الأول: إكمال خمس عشرة سنة للرجل والمرأة.
والثاني: إنبات الشعر؛ إنبات الشعر الخشن حول الفرج؛ حول القبل للرجل والمرأة جميعًا؛ الشعرة. الثالث: إنزال المني عن شهوة للرجل والمرأة جميعًا باحتلام أو بغير احتلام، وفيه غسل أيضًا مع أداء الغسل، يكون الرجل مكلفًا، وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنزال.
وهناك أمر رابع للمرأة يخصها؛ وهو الحيض، إذا حاضت صارت امرأة، هذا يخص المرأة، وهذا أمر رابع، إذا حاضت وهي بنت تسع أو عشر أو أكثر تكون امرأة، أما الدم الذي ترى قبل التسع ما يكون عليه عمل، لا بد أن تكون فوق التسع؛ تسع فأكثر، إذا رأت الحيض وهي فوق التسع فأكثر فهي امرأة، ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 32- 35)