حكم سفر المرأة للحج مع زوج أختها
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي، وقد حدثت لزوجي مشكلة؛ مما أدى إلى حبسه وبقائه في السجن، ثم قطعت جوازًا آخر، وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها، هل حجي صحيح مع عدم وجود محرم؟
الإجابة :
نعم الحج صحيح، إذا أديت ما شرع الله الحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» هكذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». وهذا يعم الحج وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، لكن الحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله من سفرك بدون محرم، إذا كنتِ أديتِ مناسك الحج، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكِ ولكل مسلم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 53- 54)