حكم سفر الخادمة للحج أو العمرة أو السياحة مع الأسرة
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سماحة الشيخ، طالما تطرق الموضوع إلى ذكر الخادمات، وعن الأحكام التي ينبغي مراعاتها: كثير من الناس يسأل عن حكم السفر بالخادمة للحج وللعمرة للسياحة، ما هو توجيهكم؟
الإجابة :
هذا تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم لا حرج في ذلك؛ لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم، لكن لو وُجِدَ بيتٌ تبقى فيه حتى يرجعوا، بيتٌ مأمون فيه نساء مأمونات تبقى عندهم يكون هذا أحوط، أما إذا استقدموها لخدمتهم وهم يسافرون للعمرة أو الحج؛ لتخدمهم فهي معهم؛ لأنهم مضطرون إليها وبحاجة إليها، واستقدموها لهذا الأمر، فيكون في هذا إن شاء الله تسهيل للضرورة، السفر بدون محرم والحالة هذه تكون تابعة لهم مثل المملوكة التي عندهم، مثل العتيقة، مثلما كانت بريرة في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ومثلما كانت الخادمة عند عليٍّ وفاطمة. وإذا كان لا يوجد محرم للضرورة؛ لأنها مضطرة إليهم وهم مضطرون إليها، وليس هناك ما يدعو إلى محرم؛ لأنها قد تكون من بلاد بعيدة لا محرم لها عندهم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 58- 59)