حكم أداء العمرة عن الوالد وتكليف شخص آخر بأداء الحج عنه
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، وتكليف شخصٍ آخر بتأدية الفريضة عنه؟
الإجابة :
لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدِّيَ العمرة عن والده، ويكلف شخصًا ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولاَّهُ بنفسه - أداء العمرة والحج عن والده - فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 97)