حكم الحج عن الجدة المتوفاة
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل المستمع ويقول: أرجو إفادتي في هذا فقد حَجَجْتُ عن نفسي في السنة الماضية، ولي نية أن أحج عن جدتي المتوفاة، هل هذا جائز؟
الإجابة :
لك أجر الحجة إذا حَجَجْتَ عن جدتك المتوفاة، أو أمك، أو خالتك، أو أختك، أو أبيك، أو عمك، أنت مأجور ومحسن.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 99- 100)