حكم الطواف عن الغير
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز أن أقوم بالطواف حول الكعبة لوالدتي؟
الإجابة :
ليس عليه دليل، تركه أولى، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك، وهكذا تدعو إلى غيرها من أقاربك والمسلمين؛ لأني لا أعلم لمثل هذا شيئًا صحيحًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يدلُّ على الطواف عن الغير، وإنما يحج عن الغير أو يعتمر حجًا كاملاً أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/115-116)