حكم من حاضت بعد الإحرام بالحج
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة من جمهورية مصر العربية، ومقيمة بالدمام تقول: نويت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك نزل علي الحيض قبل الوقوف بعرفة، ثم طهرت في اليوم الحادي عشر، وسعيت وطفت دون إعادة للإحرام؛ أي إني لم أذهب مرة أخرى للميقات لأُجَدِّدَ إحرامي بعد أن طهرت، فهل فعلي هذا صحيح؟
الإجابة :
نعم، فعلك صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، إذا أحرمت من الميقات ثم أصابها الحيض تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة، وترمي الجمار وتقص من رأسها وتحل، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، وهكذا النفاس؛ لو ولدت في عرفة أو بعد عرفة تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف والسعي، تؤجله حتى تطهر، وإذا كانت اشترطت لها التحليل إذا قالت: محلي حيث حبستني. مقصدها من الحيض إذا أصابها الحيض تحل، لكن الحيض ليس بمانع، حجت عائشة وأصابها الحيض قبل دخول مكة، وأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، فالمقصود أنها إذا قالت: محلي حيث حبستني. عند الإحرام هذا إذا منعها مرض، أو منعها عدو، لها أن تحل، أما الحيض لا يمنع، لكن لو كانت تقصد الحيض؛ يعني في العمرة مثلاً ومعها رفاق، وأحرمت بالعمرة وقالت: إن حبسني حابس. مقصدها حتى الحيض، إن حبسها فهي على نيتها، أما الحيض ما يمنع الحج، تمضي في حجها، وإذا طهرت تطوف وتسعى والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/212- 213)