حكم الخروج من مكة بعد الإحرام بالحج والاغتسال والامتشاط في منى
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائل من الرياض بعث يسأل ويقول: لقد حججت أنا وابني، وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر، وبقينا فيها إلى المغرب، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به، وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي، ولم نحرم إحرامًا جديدًا، بل اكتفينا بإحرامنا الأول، ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه، وطفنا طواف القدوم وسعينا، ثم بتنا تلك الليلة في مكة، ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة، وسرينا في الليلة الثانية، وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا، ولم نغير ملابسنا، وبالذات ثوبي، مع العلم أنه كان أسود، وأكملت حجي كبقية الحجيج من المسلمين -يبدو أن السائلة امرأة- فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام، والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط، والإحرام بالثوب الأسود؟
الإجابة :
ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكم الأول باقٍ وصحيح، وخروجكم إلى الطائف، هذا لو تركتموه لكان هذا هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه، لكنه لا يضر ولا يترتب عليه شيء؛ لأنكم خرجتم قبل إكمال حجكم، وأنتم على إحرامكم فلا يضركم ذلك، وطوافكم وسعيكم حين رجعتم إلى مكة، ثم خروجكم إلى منى، ثم إكمالكم مناسك الحج ليس فيه شيء، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر؛ هذا هو محل النظر، إن كنتم جاهلين، قطعتم الشعر عن جهل فلا شيء عليكم، أو نسيان فلا شيء عليكم، أما إذا كنتِ أو كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر، وقطعتم الشعر متعمدين عند المشط فهذا عليكم أحد ثلاثة أشياء: إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو الأرز ونحوه، أو ذبح شاة على كل واحد منكم، هذا إن كنتم متعمدين عالمين أنه لا يجوز، إما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء، أو كان مجرد مشط ما فيه قطع شعر، مجرد فتل الرأس ومشطه فلا بأس، والثوب الأسود لا بأس به لا للرجل ولا للمرأة، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال، ولبس المرأة على حال، لا يتشبه أحدهما بالآخر، يعني لباس هؤلاء على حاله، ولباس هؤلاء على حاله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/216-218)