حكم حج الرجل عن ولده المتوفى
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: لي ولد متوفى، وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج؛ علمًا بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولده؟
الإجابة :
لا حرج ولا بأس أن يحج عنه، سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا، وإن أعطيتِه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حَجَجْتِ أنتِ عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 125)